نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــصـــــام عــبـــاسوعـــــــرفــــه مــحــمــد و مــحـــمــــود عـــاكـــفنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7957 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـن .................... " المحكوم عليه - الطاعن "ضــدالنيابـــــــــــة العامــــــــــــة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت…

