حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. إثبات "شهود". استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۹۰۷۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.