شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالقطاع الخاص: أجر".

الطعن
رقم ۱۸۹۳۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲٤⁩

الموجز

الأجور والمرتبات وما في حكمها والمبالغ المستحقة للعاملين المصريين والمحددة في عقود العمل الخاصة بهم بوحدات النقد الأجنبي. سدادها بما يعادلها بالجنيه المصري على أساس أعلى سعر صرف معلن في اليوم العشرين من شهر استحقاق هذه المبالغ. م 2 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة 45 لسنة 1989 الصادر بق 43 لسنة 1974.

القاعدة

إذ كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المنشور بتاريخ 2/۲/۱۹۸۹ في الوقائع المصرية عدد (۲۹) قد نص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم ٣٠ مكرر إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها تنص على أن "الأجور والمرتبات وما في حكمها وغيرها من المبالغ المستحقة للعاملين المصريين والمحددة في عقود العمل الخاصة بهم بوحدات النقد الأجنبي يتم سدادها بما يعادلها بالجنيه المصري على أساس أعلى سعر صرف معلن في اليوم العشرين من شهر استحقاق هذه المبالغ"، وفي مادته الثالثة بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ومفاد ذلك - وعلى النحو المبين سالفاً - أن الطاعنة تستحق صرف مقابل فروق الدولار حتى تاريخ العمل بالقرار المشار إليه بالسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق، وعلى أساس أعلى سعر صرف معلن في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق اعتباراً من تاريخ سريان هذا القرار.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض    دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   محمد الشــــــــــــــــــــــــــرقاوي                                               " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18930 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا