حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبـــد الحميد ديـــــــــاب " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــد رضــــــــــــــــوان هانـــــــــــــــــي صبحــــــــــــيياســــــــــــــــر الهمشـري " نواب رئيــس المحكمة "وشـريـــــــــف نـــــــــــــــــــداوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حمدي عبد العليم. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 6 من جمادي الأولى سنة 1445 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9450 لسنة 92…

