تعويض " تقدير التعويض : الضرر المادى " .
الموجز
التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور محققاً سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً . تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر . مناطه . ثبوت الإعالة وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 27 من مايو سنة 2015 () --------- الطعن رقم 11441 لسنة 76 القضائية :- --------------------------------------- (1) تعويض " تقدير التعويض : الضرر المادى " . التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور محققاً سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً . تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر . مناطه . ثبوت الإعالة وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة . ( الطعن رقم 11441…

