نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نــــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــمووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ و أســـــــــــــــامـــــــــة النجـــــــــــــــــار نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمجد الحناوي.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1445 هـــــ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10087 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ…

