إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــلالي خالد حســـــــــــــــــــــــــــن محمد جمال حســــــن جوده وأبو الحســــــــــــــــــــين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

