نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
الطعن بطريق النقض . ينفتح بعد صدور حكم منهٍ للخصومة في موضوع الدعوى. الطعن بالنقض في الحكم بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة . غير جائز. علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــلالي خالد حســـــــــــــــــــــــــــن محمد جمال حســــــن جوده وأبو الحســــــــــــــــــــين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

