شيوعية . المرسوم رقم 117 لسنة 1946 .
الموجز
شيوعية . المرسوم رقم 117 لسنة 1946 . القول ببطلانه لمخالفته المادة 14 من الدستور. غير سديد.
القاعدة
إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946 لمساسه بما كفله الدستور من حرية الرأي والعقيدة لا وجه له. إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأي مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك يكون في حدود القانون، فإن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فإن من شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. وأحكام المرسوم السالف الذكر لا تمس حرية الرأي ولا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحريات غيره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 إبريل سنة 1951 (367) القضية رقم 1394 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, المستشارين. ( أ ) تفتيش. إذن من الحاكم العسكري بتفتيش سكن شخص على أن له نشاطاً صهيونياً والحرب قائمة بين مصر والصهيونيين. صحيح. (ب) المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير…

