استدلالات . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / جمال حسن جودة أبـــــــو الحســــــــين فـتـحــيخالد الشـــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " ومحمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

