حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات جنائية.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 9525 لسنة 88 القضائيةجلسة الأحد الموافق 26 من سبتمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتخالد فتح الله وأحمد حبكه " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- جرح عمدا / .... إثر خلف نشب بينهما مسدداً لـه طعنات قاسيات متتاليات بسلاحه الأبيض ( مطواة ) بعموم جسده محدثاً ما ألم بـه مـن إصابات…

