محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير المستندات : مسائل الواقع ".
الموجز
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين . لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته .
القاعدة
إذ كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد - نواب رئيس المحكمة. (248) الطعن رقم 1667 لسنة 61 القضائية (1، 2) نقض "ترك الخصومة في الطعن". دعوى "ما يعترض سير الخصومة فيها: ترك الخصومة". تجزئة. (1) ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى…

