إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
الموجز
النعي بعدم إجراء النيابة العامة معاينة لمكان الضبط دون طلب إتخاذ إجراء معين. غير جائز. تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســـــن محمد وبهــــــــــــــــــــاء محمد إبراهيم وخالد الشـــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوقي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 10 من ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق الأول من يوليو سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

