الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابه عامه . طعن " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " . دعوى مدنيه .الطعنرقم ٦۷۳۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰٤/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول