عقوبة تطبيقها
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبـــد الحميد ديـــــــــاب " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــد رضــــــــــــــــوان هانــــــــــــــــــــي صبحـــــــــــيعــــــــــــــــادل ماجـــــــــــد محمــــــــــــــد صـــــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليـم. وأمين السر السيد / أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 6 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12402 لسنة 92…

