دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة. موضوعي. لا يستلزم ردًا خاصًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
تعقب المتهمين في كل جزئية من جزئيات دفاعهم . غير لازم . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــلالي أشرف محمد مســـــــــــــــــعدخالد حســــــــن محمد وأبو الحســــــــــــــــين فتحي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوقي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 10 من ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق الأول من يوليو سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

