دعوى " مصروفات الدعوى ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول وبإلزام الطاعن بالمصاريف رغم أنه كاسب الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام دعواه ابتداء قبـل المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيـع المؤرخين 27/4/1986، 30/10/2001 وأن الملكية آلت إلى البائع له من المطعون ضده الأول بصفته، والذي لم يمثل أمام محكمة أول درجة، فاستأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم الصادر في الدعوى طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة، ومن ثم فإنه يكون بذلك قد نازع الطاعن في حقه ولم يقف موقفاً سلبياً فيها، ومن ثم فإنه يكون خصماً ذا شأن في الدعوى باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغاً إلى رفض الدفع والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بخصوص صحة ونفاذ عقدي البيـع سند الدعوى، ومن ثم كان يتعين إلزامه بالمصاريف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بإلزام الطاعن بالمصاريف، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضـه جزئياً في هذا الخصوص.

