الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " أحدث عاهة " . عاهة مستديمة . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مالا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۱۸۱۷ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۰۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول