محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاسورفـــــعـــــت ســـــــنـــد نــواب رئيس المحكمةوحــــــازم هــــــــانـــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3270 لسنة 94 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " الطاعنان "2- ...................ضــدالنيابة العامة "…

