خطف .جريمة. “أركانها ". إكراه .محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ". هتك عرض. قصد جنائي .نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم ." تسبيبه .تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۱۸۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.