يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم عنها، بل أرسل القول في ذلك إرسالاً لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
الطعن
رقم ۱۸۳٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.