النعي على الحكم في إدانة الطاعنين على التحريات وحدها . غير مجد . ما دام أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من أقوال القائمين بالضبط إضافة للتحريات وتقرير الطب الشرعي
الطعن
رقم ۱۸۳٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.