نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و مــحـــــمــــود عـــاكـــفوهـــيــــثـــــم خــضـــــر نــواب رئيس المحكمةوحــســـام عــلــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونيه سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13787 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " الطاعنان "2- ...................ضــدالنيابة…

