حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محـكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۲۸۹٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۸/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.