إعدام . نيابة عامة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة/ مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاسوعـــرفــــه مــحـــمــــد نــواب رئيس المحكمةوحـــازم هــــانــئوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عادل.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونيو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5175 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن................. " المحكوم عليه - الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

