ظروف مخففة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشـــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــــي ، إبراهيــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد ود/أحمـــــــد أبـــــو العينيــــــــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــة وهيثــــــــــــــــــــــــــــــــــم مصطفــــــــــــــــــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إيهاب الكشكي . وأمين السر/ هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 5 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

