ترصد . قتل عمد . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه . كفايته لتحقق ظرف الترصد . لا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعد أن أعملا فكرهما وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه وصمما على إنفاذ قصدهما بقتله وأعدا سلاحا ناريا وذخيرة وبلطة توجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً وضربه المحكوم عليه الآخر بالبلطة في أماكن متفرقة من جسده ثم عاود الطاعن إطلاق النار عليه مرة ثانية وهو استخلاص سائغ ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2006برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، السعيد برغوت ، طلعت عبد الله وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة ( 74 )الطعن رقم 53603 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة…

