أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ، أنواعها " . اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام : " اختصاص المحاكم العاديـــــــــــة : القضاء العادى صاحب الولاية العامة ". بيع " أركان عقد البيع وشروطه : الرضا ، الإيجاب والقبول ، الثمن " " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده " " بعض أنواع العقود : عقد البيع " .
الطعن
رقم ۱٥۹۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.