دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بكيدية الاتهام و تلفيقه. موضوعى. لا يستلزم ردًا خاصًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســـــــــــــــــــــن محمدجمال حســــن جوده وأبو الحســــــــــــــــين فتحي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوقي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 10 من ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق الأول من يوليو سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي…

