إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٤٦۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.