حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى واستعراض الأدلة على نحو كافٍ يحقق حكم القانون . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــــــــــــــــــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبمحمد فتحي نواب رئيس المحكمةعبد الرحمن بجاتووحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الوكيل. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 18 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 26 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3927…

