محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". تقليد. تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥٦۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.