تزوير"أوراق رسمية". ضرر.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و د/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــــــة وشـــــــريـــــــف الشيتـــــــانـــــى و المعتـــــــز باللـــــــه عيســـــــــى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1445 هـــــ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5634 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:............ محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة…

