حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة/ مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاسويــحــيــى مـــفـــتــاح و رفعـــــــــــــــــــت ســــــــــندنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عادل.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونيو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12252 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " المحكوم عليهما- الطاعنين"2- ...................ضــدالنيابة العامة " المطعون…

