دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الموجز
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبمحمد ثابت نواب رئيس المحكمةمحمد فاروقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الوكيل. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 18 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 26 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3918 لسنة…

