بناء بحسن نية في أرض الغير .
الموجز
حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 65 مدنى قديم . مخول لصاحب الأرض لا للبنانى .
القاعدة
إن ما نص عليه في المادة 65 من القانون المدنى القديم في صدد البناء بحسن نية في أرض الغير من حق الاختيار بين دفع قيمة البناء مستحق الهدم و بين دفع مبلغ مساو لما زاد في قيمة الأرض بسبب ماحدث بها إنما هو مخول لصاحب الأرض لا للبانى .

