إثبات . الأدلة في المواد الجنائية. متماسكة.
الموجز
إثبات . الأدلة في المواد الجنائية. متماسكة. الاعتماد على أمر قطعت به المحكمة دون بيان سندها في ذلك. حكم معيب.
نقض . وصف الواقعة . نقض الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الاخر .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد قطعت في حكمها بأن الدماء التي وجدت بملابس المتهم وبجسمه إنما هي من دماء القتيل المتهم هو بقتله، وأطرحت دفاعه الذي علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التي استند إليها فيما قطعت به من ذلك - فإن هذا يعيب حكمها ويوجب نقضه؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1950 (128) القضية رقم 1319 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين. إثبات. الأدلة في المواد الجنائية متماسكة. الاعتماد على أمر قطعت به المحكمة دون بيان سندها في ذلك. حكم معيب. نقض. وصف الواقعة. نقض الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر. إذا كانت المحكمة قد قطعت…

