الرئيسيةالأحكامحكم ‘‘ تسبيبه . تسبيب غير معيب ’’.الطعنرقم ۹۰۳ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰۱/۰۲المكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱الموجزمتى يعيب التناقض . الحكم ؟القاعدةإن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى منها قصدته المحكمة .