الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۰۱۰٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول