سجون. تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مأمورو الضبط القضائي."اختصاصاتهم". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۸۹٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.