مواد مخدرة . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". قصد جنائى . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات "قرائن ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۹٥۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.