قتل عمد . عقوبة " تطبيقها " محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير العقوبة " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . سبق إصرار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۱۰ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۹/۰٦/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۰
رقم القاعدة
۱۸۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.