حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات "شهود" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٥٥۳۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.