عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق و أحمد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

