شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۱۷۱۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۲⁩

الموجز

إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة. لا ينتج أثره إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علم به علماً يقينياً. إنذار العامل بانقطاعه عن العمل. لا يغني عن الإخطار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى. خطأ.

القاعدة

أن إنهاء رب العمل العقد بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علم به علماً يقينياً، ولا يغني عن هذا الإخطار إنذار العامل بانقطاعه بغير إذن. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام الشركة المطعون ضدها بإخطار الطاعن بإنهاء عقد عمله أو أن الأخير علم بهذا الإنهاء علماً يقينياً في تاريخ سابق على تقديمه لشكواه بمكتب العمل بتاريخ 18/10/2010 ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - من أن الطاعن أنذر بالفصل لانقطاعه عن العمل في 14، 23/3/2010 إذ أن هذا الإنذار بالانقطاع عن العمل لا يغني عن الإخطار بإنهاء الخدمة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد السقوط المنصوص عليه بالمادة ۷۰ من قانون العمل المشار إليها من تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للحق مثار النزاع، وهي واقعة فصل الطاعن من العمل بتاريخ ٥/۱۰/۲۰۱۰، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   أحمد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد         " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "        بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا