قتل عمد . نقض . " التقرير بالطعن و إيداع الاشياب " . " الصفة في الطعن " . " الحكم في الطعن " . إعدام . إرتباط . عقوبة . " عقوبة الجرائم المرتبطة " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع . " الدفع ببطلان الاعتراف " . " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . " إثبات . إعتراف " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تحريات المقدم ... ... ... وما حصله من مؤدى اعتراف الطاعنين الأولين وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجني عليه وسرقة السيارة إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة فإن أدلة الدعوى التي ساقها الحكم تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيبه بما يبطله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (87) الطعن رقم 324 لسنة 44 القضائية (1 - 6) قتل عمد: نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". "الصفة فى الطعن". "الحكم فى الطعن". إعدام. إرتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". "إثبات. إعتراف". (1) التقرير بالطعن…

