إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانمحمـــــــــــــد أنيـــــــــــــس نـــواب رئيــس المحكمةوشريــــــــــف نــــــــــداوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي. وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11973 لسنة 92 ق.المرفوع مـــــن:.................. "…

