أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : التزام الأشخاص الاعتبارية بالرسوم القضائية ما لم يوجد نص بالاعفاء منها " . رسوم " الرسوم القضائية : الاعفاء من الرسوم القضائية " .
الطعن
رقم ۱٥۳٦۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.