نقض " أسباب الطعن. تحديدها ". " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حســــــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــل خالــــــــــــــــــــــــــد القضابــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــرف المـــصـــــــــــــري " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عادل عيسى. وأمين السر السيد / محمد عبد اللهفي الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق الرابع من يوليو سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

