اثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "تزوير " تزوير أوراق رسمية " . جريمة " اركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱٤٦٤۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.