الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف . جريمة . " أركنها " . قصد جنائى . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض . " أسباب الطعن . مايقبل منها " .الطعنرقم ۹۰۰ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول